أخبار

مجلس الوزراء المصري يوافق على تعديلات قانون البيئة

 

وافق مجلس الوزراء المصري برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدد من القرارات الهامة، من بينها مشروع قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون البيئة الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 338 لسنة 1995. وتهدف هذه التعديلات إلى تبسيط إجراءات إصدار الموافقات البيئية وتحديث المتطلبات والمعايير البيئية المختلفة.

وتتضمن التعديلات الرئيسية تحديث إجراءات تلقي ومراجعة الدراسات البيئية وملحقاتها، والسماح للمنشآت القائمة بتقديم خطط المراجعة البيئية، وتعزيز مشاركة المستشارين والمتخصصين البيئيين. كما تقترح التعديلات تطوير نظام السجل البيئي للسماح بالتقديم الإلكتروني وتسهيل بعض إجراءات المراقبة للمنشآت.

ومن التغييرات البارزة مراجعة المادة الرابعة، التي تنص الآن على أن مجلس إدارة جهاز شئون البيئة هو السلطة العليا المشرفة على شئون الجهاز. ويتولى المجلس مسؤولية وضع السياسات العامة، والموافقة على الخطط الوطنية لحماية البيئة، وإقرار خطط الطوارئ البيئية ضد الكوارث، وإبداء الرأي في مشاريع القوانين البيئية. كما يقر المجلس خطط وبرامج عمل الهيئة ومشاريعها الرائدة والتجريبية وسياسات وخطط التدريب البيئي.

وتنص المادة 10 المعدلة على أن كل شخص طبيعي أو اعتباري عام أو خاص يجب عليه تقديم دراسة تقييم الأثر البيئي إلى الجهة الإدارية المختصة أو الجهة المرخصة قبل البدء في أي مشروع، ويجب أن تتم هذه الدراسة وفقاً للمعايير والمواصفات التي تحددها هيئة شؤون البيئة بالتنسيق مع الجهات الإدارية ذات الصلة. ويجب على الجهات الإدارية للمناطق الصناعية تقديم دراسة عن أحمال التلوث وخطط توزيع الأنشطة لضمان التوافق ومنع التأثيرات السلبية من الأنشطة المجاورة، ويجب أن تتضمن هذه الدراسة خطة إدارة بيئية متكاملة تغطي إدارة النفايات ومعالجة والتخلص من مياه الصرف الصناعي، وخطط المراقبة الذاتية للهواء وجودة الضوضاء ومياه الصرف الصحي.

وتنص المادة 12 المعدلة على أن يتم إعداد دراسات تقييم الأثر البيئي لأي منشأة أو مشروع من قبل ممارسين بيئيين مرخصين وفقاً للإرشادات الصادرة عن الهيئة. ويكون معد الدراسة مسؤولاً عن جميع البيانات والمعلومات والوثائق المضمنة.

المادة 13 المعدلة تسمح لهيئة شؤون البيئة باستشارة هيئات استشارية عامة أو خاصة أو مراكز بحثية أو جامعات لتقديم آراء حول تقييمات الأثر البيئي للمنشآت المقترحة التي تسعى للحصول على تراخيص. تحدد المادة 13 (مكرر) التخصصات والأنشطة البيئية المحظورة على الممارسين غير المرخص لهم، مثل تقييمات المخاطر البيئية، وأنظمة الإدارة البيئية، والممارسات البيئية المستدامة. يجب إجراء القياسات البيئية في مختبرات معتمدة تغطي الملوثات المطلوبة.

وأخيرًا، تلزم المادة 17 المعدلة الشخص المسؤول عن إدارة المنشأة بالاحتفاظ بسجل ورقي وإلكتروني يوضح الأثر البيئي لأنشطة المنشأة. يجب عليهم إخطار هيئة شؤون البيئة فورًا بأي انحرافات في معايير أو مواصفات الملوثات والإجراءات التصحيحية المتخذة. يجب إبلاغ الهيئة سنويًا بمعدلات التصريف وتركيزات الملوثات وستراقب السجل البيئي لضمان الامتثال لخطة المراقبة الذاتية وملاءمة المعدات وكفاءة موظفي المراقبة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: المحتوى حصري